تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
در اين مقام وارد شده و ما در ذيل دو نمونه آن را مىآوريم : 1 - حديث مشهور به ( لا تعاد ) وسائل ج 2 ص 227 . محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از زرارة قال : قال ابو جعفر عليه السّلام : لا تعاد الصّلوة الّا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة ، و الركوع ، و السجود . 2 - وسائل ج 3 ص 229 . محمّد بن الحسن باسنادش از علىّ بن مهزيار از فضالة بن ايّوب از عبد الرّحمن ابن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : اذا صليّت و انت على غير القبلة و استبان لك انّك صليّت و انت على غير القبلة و انت فى وقت فاعد و ان فاتك الوقت فلا تعد . قوله : يلحق بهما : يعنى به يمين و يسار . قوله : و ما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها : ضمير در [ عنهما ] به يمين و يسار و در [ بها ] به قبله راجعست . متن : ( الثالث - ستر العورة و هي القبل و الدبر للرجل ) و المراد بالقبل : القضيب و الأنثيان . و بالدبر : المخرج لا الألييان في المشهور .

3 - مبحث ستر عورت

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :