تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله : من باب المقدّمة : يعنى مقدّمه علميّه . قوله : لانّها تأنيث المرء : ضمير در [ لانّها ] بمرئه راجعست قوله : و هو الرّجل : ضمير [ هو ] به مرء عود مىكند . قوله : فتدخل فيها الامة : ضمير در [ فيها ] به مرئه راجع است . قوله : و سيأتى جواز كشفها رأسها : ضميرهاى مؤنث به امه بالغه راجعست . قوله : و يدخل الشّعر فيما يجب ستره : ضمير در [ ستره ] به ماء موصوله راجعست . قوله : و به قطع المصنف فى كتبه : ضمير در [ به ] بدخول عود مىكند . قوله : جعله أولى : ضمير فاعلى در [ جعله ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى به دخول راجعست . متن : ( و يجب كون الساتر طاهرا ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( و عفي عما مر ) من ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطه و ما نجس بدون الدرهم من الدم ( و عن نجاسة ) ثوب ( المربية للصبي ) ، بل لمطلق الولد و هو مورد النص ، فكان التعميم أولى ( ذات الثوب الواحد ) فلو قدرت على غيره و لو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، و ألحق بها المربي ، و به الولد المتعدد و تشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به و إنما أطلق المصنف نجاسة المربية