تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وجوب تقليد بر عامى است چنانچه مرحوم مصنّف نيز در ساير كتبش به آن فتوى داده است ولى ظاهر شيخ ( ره ) در خلاف اين استكه لازم است به چهار طرف نماز بخواند و از اين شرح مختصر روشن شد كه كلمه [ على اجود الأقوال ] به لا فرق متعلّق است و ضمير [ هو ] نيز به [ عدم الفرق ] راجع مىباشد . قوله : المذكورة هنا : كلمه [ المذكورة ] صفت است براى [ الامارات ] . قوله : و غيرها : يعنى غير مذكوره . قوله : العارف بها : ضمير در [ بها ] به امارات راجعست . قوله : رجلا كان ام امرئة : ضمير در [ كان ] به العدل العارف راجع است . قوله : و لا فرق بين فقدها : يعنى فقد امارات . قوله : لمانع من رؤيتها : يعنى رؤيت امارات . قوله : و رؤيته : يعنى رؤيت المصلّى . قوله : كعمى و جهل بها : ضمير در [ بها ] به امارات راجع است . قوله : و هو الّذى يقتضيه اطلاق العبارة : ضمير منصوبى در [ يقتضيه ] به الّذى عود مىكند . قوله : و غيره فى ذلك اختلاف : ضمير در [ غيره ] به مصنّف ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] مسئله مذكور مىباشد . متن : و لو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى