تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
و سيأتي بقية ما يعتبر فيها ، مقارنة لأول أفعاله : « و » هو « الضرب على الأرض بيديه » معا : و هو وضعهما بمسمى الاعتماد فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر ، خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع . و منشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما ، و كذا عبارات الأصحاب ،

كيفيت تيمم و احكام آن واجبات در تيمم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در تيمّم امورى واجب است كه ذيلا شرح مىشود : 1 - نيّت . 2 - زدن با دو دست به زمين . مؤلف گويد : تيمّم باعتبار عبادت بودنش مانند ساير عبادات محتاج بنيّت قربت است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ نيّت ] آنست كه شخصى قصد داشته باشد آن را انجام دهد و به زودى بقيّه امورى كه در آن معتبر است ذكر خواهد شد و بايد اين نيّت مقارن باشد با اوّل فعل تيمّم يعنى زدن دستها بر روى خاك . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از ( الضرب على الارض بيديه ) كه در عبارت مصنف ( ره ) مىباشد اين است كه دستها را روى خاك بگذارد و اندكى فشار دهد لذا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 554 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى