عمويش ( يعقوب احمر ) ، از ابو بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر ، ايقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟
قال : لا حتّى تغتسل .
قال : و سئلته عن امرأة حاضت فى السّفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أيحلّ لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل ؟
قال : لا يصلح حتّى تغتسل .
قوله : و الآية ظاهرة فى التحريم الخ : ظاهر آيه شريفه 222 از سوره بقره دالّ بر تحريم است ولى مىتوان آن را تأويل برد و آن آيه اين است :
يسئلونك عن المحيض ، قل هو اذى فاعتزلوا النّساء فى المحيض حتّى يطّهرن ( بتشديد طاء ) .
ترجمه :
اى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع به حيض از تو سؤال مىكنند در جواب ايشان بگو آن پليدى و رجس است پس از زنان خود در اين حال دورى كنيد تا زمانى كه خود را تطهير كنند .
و چنانچه ملاحظه مىشود ظاهر اين آيه ميفرمايد قبل از تطهير كه غسل باشد با زنان نزديكى نكنيد ولى مىتوان تطهير را به معناى شستن ظاهر فرج دانست و بدين وسيله بگوئيم مقصود حرمت قبل از غسل ( بضمّ غين ) نيست بلكه حرمت قبل از غسل ( بفتح غين ) مىباشد .
متن :
« و تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله » : بأن مضى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩