تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
عمويش ( يعقوب احمر ) ، از ابو بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر ، ايقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل . قال : و سئلته عن امرأة حاضت فى السّفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أيحلّ لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل . قوله : و الآية ظاهرة فى التحريم الخ : ظاهر آيه شريفه 222 از سوره بقره دالّ بر تحريم است ولى مىتوان آن را تأويل برد و آن آيه اين است : يسئلونك عن المحيض ، قل هو اذى فاعتزلوا النّساء فى المحيض حتّى يطّهرن ( بتشديد طاء ) . ترجمه : اى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع به حيض از تو سؤال مىكنند در جواب ايشان بگو آن پليدى و رجس است پس از زنان خود در اين حال دورى كنيد تا زمانى كه خود را تطهير كنند . و چنانچه ملاحظه مىشود ظاهر اين آيه ميفرمايد قبل از تطهير كه غسل باشد با زنان نزديكى نكنيد ولى مىتوان تطهير را به معناى شستن ظاهر فرج دانست و بدين وسيله بگوئيم مقصود حرمت قبل از غسل ( بضمّ غين ) نيست بلكه حرمت قبل از غسل ( بفتح غين ) مىباشد . متن : « و تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله » : بأن مضى