تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
متن : « و تترك ذات العادة » المستقرة وقتا و عددا ، أو وقتا خاصا « العبادة » المشروطة بالطهارة « برؤية الدم » . أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف « و غيرها » : من المبتدأة و المضطربة « بعد ثلاثة » أيام احتياطا و الأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا ، خصوصا إذا ظنتاه حيضا و هو اختياره في الذكرى ، و اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : زنيكه صاحب عادت است بمجرّد ديدن خون عبادت را ترك كند و غير صاحب عادت پس از سه روز عبادات را ترك نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از صاحب عادت زنى است كه عادت وقتى و عددى يا عادت وقتى به تنهائى برايش مستقر گشته است و مراد از [ عبادت ] عبادتى است كه مشروط به طهارت است . امّا زنيكه صاحب عادت عدديّه فقط مىباشد حكمش همچون زن مضطربه مىباشد چنانچه شرحش گذشت . و امّا زنيكه اساسا غير صاحب عادت است همچون مبتدئه و مضطربه عبادات را پس از سه روز احتياط كه به آن ايّام استظهار مىگويند ترك نمايد . سپس مىفرماين : ولى از نظر ما اقوى اينست كه ايشان نيز ايّام استظهار نداشته و همچون صاحب عادتين مىتوانند بمجرّد رؤيت حكم بتحيّض كنند مخصوصا