تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
[ طاهرة ] منصوب است تا حال باشد براى ضمير [ لها ] . قوله : او فعل ركعة مع الطّهارة : يعنى يا متمّكن از خواندن يك ركعت بود ولى آن را نخواند و سپس حيض ديد در اينجا نيز مىبايد نماز مزبور را قضاء كند زيرا من ادرك ركعة فكانّما ادرك الصلاة جميعا . قوله : بعده : متعلّق است به [ تقضى ] و ضمير مجرورى به [ حيض ] راجعست . متن : « و أما الاستحاضة - فهي ما » أي الدم الخارج من الرحم الذي « زاد على العشرة » مطلقا « أو العادة مستمرا » إلى أن يتجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة . « أو بعد اليأس » ببلوغ الخمسين ، أو الستين على التفصيل « أو بعد النفاس » كالموجود بعد العشرة ، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر ، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه .

مبحث استحاضه

شرح فارسى : مؤلف گويد : از خون استحاضه در سه قسمت صحبت مىكنيم بشرح زير : 1 - ماهيّت آن .