و سلّم چنين ميفرمودند و احدى ايشان را هرگز در حال بول يا غائط نديد قوله : بحيث لا يرى : كلمه [ لا يرى ] به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى آن به متخلّى راجعست .
قوله : فانّه لم يرقطّ : ضمير در [ فانّه ] و [ لم ير ] به نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم راجعست .
قوله : على بول و لا غائط : يعنى فى حال بول و لا فى حال غائط .
متن :
« و الجمع بين المطهرين » : الماء و الأحجار مقدما للأحجار في المتعدي و غيره مبالغة في التنزيه ، و لإزالة العين و الأثر على تقدير إجزاء الحجر . و يظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر و يمكن تأدية بدونه ، لحصول الغرض .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : مستحب است متخلّى بين دو مطهّر جمع كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است براى تطهير مخرج غائط هم از آب استفاده و هم از احجار نهايت در وقت تطهير احجار را ابتداء اعمال نموده و پس از آن آب را مصرف كنند و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه غائط از مخرج تعدّى كرده باشد يا چنين نباشد و حكمت آن را مرحوم شارح دو چيز مىدانند :
1 - مبالغه نمودن در نظافت محلّ .
2 - ازاله كردن عين و اثر نجاست از محلّ .
و مقصود از عين نفس نجاست است و از اثر ذرّات صغارى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥