تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
و سلّم چنين ميفرمودند و احدى ايشان را هرگز در حال بول يا غائط نديد قوله : بحيث لا يرى : كلمه [ لا يرى ] به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى آن به متخلّى راجعست . قوله : فانّه لم يرقطّ : ضمير در [ فانّه ] و [ لم ير ] به نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم راجعست . قوله : على بول و لا غائط : يعنى فى حال بول و لا فى حال غائط . متن : « و الجمع بين المطهرين » : الماء و الأحجار مقدما للأحجار في المتعدي و غيره مبالغة في التنزيه ، و لإزالة العين و الأثر على تقدير إجزاء الحجر . و يظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر و يمكن تأدية بدونه ، لحصول الغرض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : مستحب است متخلّى بين دو مطهّر جمع كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است براى تطهير مخرج غائط هم از آب استفاده و هم از احجار نهايت در وقت تطهير احجار را ابتداء اعمال نموده و پس از آن آب را مصرف كنند و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه غائط از مخرج تعدّى كرده باشد يا چنين نباشد و حكمت آن را مرحوم شارح دو چيز مىدانند : 1 - مبالغه نمودن در نظافت محلّ . 2 - ازاله كردن عين و اثر نجاست از محلّ . و مقصود از عين نفس نجاست است و از اثر ذرّات صغارى است