تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ممكن است بگوئيم در اين كتاب نيز مصنف عليه الرحمه آن را مجزى مىدانند زيرا كلمه [ شبهها ] عمومش اين نوع اجسام را شامل مىشود . قوله : و يعتبر العدد فى ظاهر النّصّ : احاديثى كه در اين‌باره وارد شده عدد سه را لازم دانسته از جمله روايت معتبره‌ايست كه مرحوم صاحب وسائل در ج 1 ص 246 بسند ذيل نقل فرموده : از مفيد از جعفر بن محمد از پدرش از سعد از احمد بن محمد از على بن حديد از ابن ابى نجران جميعا از حماد بن عيسى از حريز بن عبد اللّه از زرارة از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : جرت السنة فى اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما . قوله : و هو الذى يقتضيه اطلاق العبارة : ضمير [ هو ] به اعتبار عدد راجعست . قوله : قطع المصنف فى غير الكتاب باجزائه : يعنى اجزاء ذو الجهات . قوله : و يمكن ادخاله على مذهبه فى شبهها : ضمير در [ ادخاله ] به ذو الجهات راجعست . متن : و اعلم أن الماء مجز مطلقا ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، و ليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي نعم يمكن استفادته من قوله سابقا : الماء مطلقا و لعله اجتزأ به . تبصره شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :