تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
قوله : حيث يمكن : يعنى يمكن الرّفع . متن : و لا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك . و إن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه . أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، و كذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب و الندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، و بدونه ينتفي . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بدون شبهه و ترديد نيّتى كه بر جميع اجزاء ياد شده مشتمل باشد مجزى و كافى است اگر چه در وجوب و لزوم غير قربت از اجزاء ديگر تأمل است زيرا دليلى معتبر بر اعتبار آنها نداريم . اما قربت بدون شك وجودش در هرعبادتى لازم و معتبر است چنانچه قصد تمييز و جدا نمودن عبادتى از غير خودش در جائى كه فعل بنحو مشترك واقع مىشود لازمست ، نظير نماز چهار ركعتى در وقت مشترك بين ظهر و عصر كه قابليّت براى هردو را دارد ، لهذا قصد ظهريّت و يا عصريّت مائز بين ايندو بوده و بناچار لازم و معتبر است ، منتهى اين قصد در وضوء غير قابل اعتبار است زيراا اينفعل هرگز به نحوى واقع نمىشود كه صلاحيّت براى دو امر را داشته باشد حتى بين وجوب و ندب چه آنكه يا در وقت عبادت مشروط به طهارت واقع مىشود كه در اين صورت فقط واجبست و يا در غير آن وقت قرار مىگيرد كه صرفا مستحب است .