قوله : و خمسين دلوا الخ : مؤلف گويد :
تقدير به پنجاه دلو در كلام مشهور بدون دليل است بلكه دليل بر خلاف آن قائم مىباشد چه آنكه صحيحه على بن جعفر كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 141 نقل فرموده چنين مىباشد :
محمد بن الحسن باسنادش ، از محمد بن يحيى ، از عمركى بن على از على بن جعفر قال :
سئلته عن رجل ذبح شاة ، فاضطربت فوقعت فى بئر ماء و اوداجها تشخب دما ، هل يتوضاء من تلك [ ذلك ] البئر ؟
قال : ينزح منها ما بين الثلاثين الى الاربعين دلوا ، ثم يتوضاء منها و لا بأس به .
قوله : لما تقدّم : علّتست براى استثناء دماء ثلاثه .
قوله : و فى الحاق دم نجس العين بها : ضمير مجرورى در [ بها ] به ماء ثلاثه راجعست .
متن :
« و العذرة الرطبة » و هي فضلة الإنسان ، و المروي اعتبار ذوبانها : و هو تفرق أجزائها ، و شيوعها في الماء ، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها ، لكن ذكرها الشيخ و تبعه المصنف و جماعة . و اكتفى في الدروس بكل منهما و كذلك تعين الخمسين و المروي أربعون ، أو خمسون ، و هو يقتضي التخيير و إن كان اعتبار الأكثر أحوط ، أو أفضل
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر غايط تازه در چاه ريخت بايد براى آن پنجاه دلو كشيده شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١