تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مسألة 9 : من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله 1 .
شرح
1 - وقد صرّح به الشيخ والحلّي والفاضلان والشهيدان « 1 » وبعضٌ آخر « 2 » . ويدلُّ عليه رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن « 3 » . وفي الجواهر : أنّ في الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه سهل ، وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب بطريق صحيح ، فلا مجال للإشكال على الرواية كما في المسالك « 4 » ؛ نظراً إلى أنّ في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً « 5 » . أقول : الرواية إنّما تفتقر « 6 » إليها في الأمور المخالفة للقواعد ، وإلّا فلا حاجة بها ، كما لا يخفى ، مع أنّك عرفت أنّه لم يقع سهل بن زياد إلّافيالطريقين من الطرق الأربعة . هذا ، ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسند صحيح إلى داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وقال مكان « هو ضامن » : هو مأمون « 7 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 449 و 759 ؛ السرائر 3 : 368 ؛ شرائع الإسلام 4 : 249 ؛ قواعد الأحكام 3 : 651 ؛ اللمعة الدمشقية : 180 ؛ مسالك الأفهام 15 : 331 ؛ الروضة البهيّة 10 : 113 - 114 . ( 2 ) - المهذّب 2 : 495 ؛ الجامع للشرائع : 585 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 234 ؛ كشف اللثام 11 : 248 ؛ جواهر الكلام 43 : 54 . ( 3 ) - الكافي 7 : 350 / 5 ؛ الفقيه 3 : 163 / 719 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 909 ؛ و 7 : 222 / 973 ؛ وسائل الشيعة 29 : 244 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 55 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 15 : 331 . ( 6 ) - كذا في المخطوط ، وفي المطبوع : « يقتصر » . ( 7 ) - الفقيه 4 : 82 / 263 .