مسألة 8 : لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت ، يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمّاً ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبي والأجنبيّة مع عدم قصد القتل 1 .
شرح
1 - أمّا ضمان الرجل الدية كاملة مع الإعناف بزوجته جماعاً أو ضمّاً ، فقد قال به جمعٌ كثير من الفقهاء ، كالشيخين وسلّار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبو العباس وثاني الشهيدين « 1 » ، وبعضٌ آخر « 2 » ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى كونه من مصاديق شبه العمد الذي تثبت فيه الدية على الجاني - روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد ، التي رواها الشيخ عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئِلَ عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ، ولا يُقتل الرجل . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله « 3 » .
ومنها : رواية زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها ، فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية « 4 » .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 747 ؛ النهاية : 758 ؛ المراسم : 243 ؛ السرائر 3 : 366 ، ولم نظفر به في المهذّب ، ولعلّه قال بهفي كامله ؛ قواعد الأحكام 3 : 651 ؛ تحرير الأحكام 5 : 529 / 7168 ؛ مختلف الشيعة 9 : 358 - 359 ، مسألة 46 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 223 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 657 ؛ كشف الرموز 2 : 639 ؛ التنقيح الرائع 4 : 472 - 473 ؛ المقتصر : 442 ؛ مسالك الأفهام 15 : 330 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 249 ؛ اللمعة الدمشقية : 180 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 233 ؛ كشف اللثام 11 : 247 ؛ رياض المسائل 14 : 203 ؛ جواهر الكلام 43 : 53 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 210 / 828 ؛ الاستبصار 4 : 279 / 1059 ؛ الفقيه 4 : 82 / 259 ؛ وسائل الشيعة 29 : 269 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 111 / 375 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 233 / 923 ؛ وسائل الشيعة 29 : 269 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 31 ، الحديث 2 .