تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مسألة 7 : النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته - على وجه يستند الإتلاف إليه - فضمانه في مال العاقلة ، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأنّ عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر ؛ فإنّ الضمان على عاقلتها ، وفي العمل بها تردّد ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً ، فالظاهر أنّ الدية على العاقلة ، والامّ لا تُلحق بالظئر 1 .
شرح
1 - أمّا الوجه في أصل ضمان النائم غير الظئر ، بل الظئر إذا أتلف بالانقلاب أو سائر الحركات على وجه يستند إليه الإتلاف ، فهي ما عرفت « 1 » من قاعدة الإتلاف الجارية في مورده ؛ من دون التقييد بقيد البلوغ ، أو عدم الجنون ، أو حالة اليقظة . وأمّا كون ضمان النائم غير الظئر على العاقلة ؛ فلعدم قصد الإتلاف ، ولا وجود آلته ، فالقتل خطائي محض تكون ديته على العاقلة . وأمّا النائم الظئر ، فقد وردت فيه رواية محمّد بن مسلم ، التي رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عنه ، والشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وكذا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن نائحة ( ناجية خ ل ) ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وكذا بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، والصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية ، والبرقي في المحاسن عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عنه قال : قال
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 72 - 73 .