تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

القول في موجبات الضمان

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في المباشر

مسألة 1 : المراد بالمباشرة أعمّ من أن يصدر الفعل منه بلا آلة ، كخنقه بيده ، أو ضربه بها أو برجله فقتل به ، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه ، أو ذبحه بمدية ، أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً ، كإلقائه في النار ، أو غرقه في البحر ، أو إلقائه من شاهق ، إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه 1 .
شرح
1 - غير خفيّ أنّ البحث في ثبوت القصاص في قتل العمد ، والدية في شبه العمد ، والخطأ المحض إنّما هو فيما إذا كان إسناده إلى القاتل محرزاً . وبعبارة أخرى : كانت نسبة الفعل النحوي إلى فاعله مسلّماً ؛ وهي فيما إذا كانت مباشرة في البين قد تتحقّق من الفاعل المباشر وإن لم يكن هناك آلة ، كما إذا خنقه بيده أو ضربه بها أو برجله .