تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
مسألة 6 : لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطأً ، فعلى كلّ واحد منهم كفّارة 1 .
شرح
1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل قال : الإجماع بقسميه عليه « 1 » . وقد خالف فيه الشافعي فلم يوجب التعدّد « 2 » . والسرّ فيما ذكرنا صدق عنوان القاتل على كلّ واحد منهم ، فيجب عليه الكفّارة ؛ من دون فرق بين العمد والخطأ بالمعنى الأعمّ ، والظاهر أنّه لا مجال لدعوى عدم الصدق المذكور بعد تحقّق الفعل ، وهو القتل لا محالة ، وهو لا يعقل بدون الفاعل ، ولا خصوصيّة لأحدهم من هذه الجهة ، كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 411 . ( 2 ) - البيان في مذهب الشافعي 11 : 626 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 248 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 39 ؛ روضة الطالبين 8 : 332 ؛ المجموع 20 : 335 ؛ الحاوي الكبير 16 : 315 - 316 ؛ مغني المحتاج 4 : 108 ؛ السراج الوهّاج : 494 ؛ كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار 2 : 616 ؛ ونسبه في المبسوط 7 : 246 إلى الشعبي .