تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
مسألة 4 : تجب الكفّارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح 1 . مسألة 5 : لا تجب الكفّارة بقتل الكافر ، حربيّاً كان أو ذمّيا أو معاهداً ، عن عمد كان أو لا 2 .
شرح
1 - حيث إنّ وجوب الكفّارة على خلاف الأصل والقاعدة ، فاللازم الاقتصار على موارد قيام الدليل على الوجوب ؛ وهو ما إذا كان المقتول مسلماً ؛ من دون فرق بين الذكر والأنثى ، وبين البالغ العاقل والصبي والمجنون إذا كانا محكومين بالإسلام ، بل تثبت الكفّارة بقتل الجنين المسلم مع ولوج الروح فيه حتّى يصدق القتل في حقّه ؛ وإن كان ظاهر المحكي عن التحرير التقييد بعدم ولوج الروح « 1 » ، لكنّه في غير محلّه ، ويحتمل فيه الاشتباه والسهو كما لا يخفى . 2 - قد ذكرنا اختصاص وجوب الكفّارة بما إذا كان المقتول مسلماً . وأمّا إذا لم يكن مسلماً بل كافراً ، لا يجب على القاتل الكفّارة ؛ من دون فرق بين أقسام الكافر ، وكذا بين أنواع القتل كما ذكره الماتن قدس سره .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 5 : 635 / 7317 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 506 | الشيخ فاضل اللنكراني