مسألة 7 : لو أمرَ شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها لم تسقط الكفّارة 1 .
شرح
1 - لأنّ الأمر لا يسوّغ القتل ، وقد تحقّق في محلّه أنّ حدّ الإكراه ما إذا لم يبلغ الدم « 1 » ، ففي هذه الصورة يجب على القاتل الكفّارة ، وحيث إنّ الموجب للكفّارة هو القتل والمفروض تحقّقه ، فلا فرق بين ما إذا قُبل من العامد الدية ، أو أقلّ أو أكثر صلحاً ، أو وقع العفو عن الدية رأساً ، ففي جميع هذه الصورة وجوب الكفّارة بحاله ، ولا تسقط بوجه أصلًا .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 47 - 48 ؛ تفصيل الشريعة 26 : 69 - 70 .