تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
الشيخ في الخلاف الفتوى به مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » ، وقوّاه صاحب الجواهر للأصل وإطلاق الأدلّة « 2 » ، بل يمكن استفادته من المحقّق في الشرائع ؛ حيث إنّه بعد حكاية قول المبسوط قال : وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سبباً « 3 » . ومقتضى الاستصحاب في صورة الشكّ البقاء ؛ لأنّ القائل بالسقوط يدّعيه بالتمكين فقط ، أو مع الاقتصاص منه ، فلو فرض الشكّ في السقوط فاللازم هو البقاء ، هذا مع فرض عدم ثبوت حجّية الرواية المذكورة كما هو الظاهر ، فأوجه القولين هو الثبوت ، فتجب في ماله الكفّارة ، وقد تقدّم التفصيل في كتاب الكفّارات ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 322 ، مسألة 6 . ( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 411 - 412 ؛ والأدلّة هي ما تدلّ عَلى أنّ القتل سبب الكفّارة ؛ راجع : وسائل الشيعة 29 : 33 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 10 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 287 . ( 4 ) - تفصيل الشريعة 20 : 274 - 275 و 308 - 309 .