مسألة 8 : لو سلّم نفسه فقتل قوداً ، فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجهما العدم .
وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام 1 .
شرح
1 - في المسألة قولان :
أحدهما : للمبسوط ، ومحكي السرائر ، وظاهر المقنعة ، والمهذّب ، والوسيلة ؛ وهو عدم وجوب الكفّارة « 1 » ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل ذلك أنّ الكفّارة إنّما شرِّعت لتكفير الذنب ، فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحقّ ، فيكفي كفّارة .
وفي النبوي : القتل كفّارة « 2 » .
بل روى عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً فعليه أن يمكِّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه ، عازماً على ترك العود ، وإن عُفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويُطعم ستّين مسكيناً ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر اللَّه تعالى أبداً ما بقي « 3 » .
ثانيهما : ما عن الفاضل في المختلف والتحرير من أنّه قوّى الوجوب « 4 » ، بل عن
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 246 ؛ السرائر 3 : 331 ؛ المقنعة : 573 و 746 ؛ المهذّب 2 : 422 و 457 ؛ الوسيلة : 354 .
( 2 ) - صحيح مسلم 3 : 1076 / 1709 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 260 / 2603 ؛ سنن الترمذي 4 : 45 / 1443 ؛ سنن الدارمي 2 : 153 / 2451 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 15 : 378 / 21755 ؛ تلخيص الحبير 4 : 105 / 1719 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 322 / 1196 ؛ وسائل الشيعة 22 : 398 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 9 : 300 ، مسألة 11 ؛ تحرير الأحكام 5 : 635 / 7321 .