تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مسألة 22 : دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل 1 .
شرح
1 - يختصّ قتل الخطأ بأنّ ديته على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى « 1 » . والجاني مع كونه هو الفاعل والقاتل ، والدية عوض عن الجناية وبدلٌ لها ، مع ذلك لا يضمن من الدية شيئاً ، كما أنّ العاقلة ليس له الرجوع إلى القاتل ، ومخالفة الأصمّ والخوارج في أصل الثبوت على العاقلة لا يعتدّ بها « 2 » ، كما أنّ مخالفة المفيد وسلّار - حيث حكي عنهما جواز رجوع العاقلة إلى الجاني « 3 » - بلا دليل ، بل في محكيّ السرائر إجماع الامّة على خلافهما « 4 » . نعم ، مع فقد العاقلة أو فقرهم يكون على الجاني ، كما يأتي « 5 » إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 430 - 445 . ( 2 ) - حلية العلماء 7 : 590 ؛ المجموع 20 : 295 ؛ الحاوي الكبير 16 : 157 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 586 ؛ النجم الوهّاج في شرح المنهاج 8 : 562 ؛ المهذّب 2 : 503 ؛ السرائر 3 : 334 . ( 3 ) - المقنعة : 737 ؛ المراسم : 241 . ( 4 ) - السرائر 3 : 322 . ( 5 ) - يأتي في الصفحة 466 - 467 .