تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
دون فرق بين الإبل وغيرها ، كما أنّ الأمرين اللذين ذكرناهما من الأمور الثلاثة إنّما هما بالإضافة إلى الإبل فقط ، ضرورة أنّ اعتبار السنّ قطعاً ، وكذا اعتبار الحمل احتمالًا إنّما يكون بالإضافة إلى الإبل ، التي هي أحد الأمور الستّة الثابتة بعنوان الدية مطلقاً . وأمّا غير الإبل من الأصناف الأخر ، فلا فرق بينها ، وبين غيرها أصلًا ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 47 | الشيخ فاضل اللنكراني