تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 20 : تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ؛ سواء كانت الدية تامّة ، كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصة ، كدية المرأة والذمّي والجنين ، أو دية الأطراف 1 .
شرح
1 - ظاهر إطلاق صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة « 1 » - الدالّة على أنّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين - أنّه لا فرق بين ما إذا كانت الدية تامّة ، كما إذا كان المقتول حرّا مسلماً ، أو ناقصة ، كما إذا كانت مرأة أو ذمّيا أو جنيناً ، كما أنّه لا فرق بين ما إذا كانت الدية دية النفس أو دية الأطراف ؛ لأنّ كلّها يطلق عليه عنوان دية الخطأ . نعم ، في دية الطرف قول حكاه في المسألة الآتية ، ويقع التعرّض له في شرحها إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 29 .