تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
مسألة 21 : قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني ، والزائد عند انسلا خ الثالث ، وفيه تأمّل وإشكال ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين 1 .
شرح
1 - القائل هو صاحب الجواهر قدس سره ؛ فإنّه بعد أن منع ما حكي عن الفاضل من الخلاف في شمول حكم استيداء الدية في ثلاث سنين لدية الأطراف « 1 » استظهر كون الأجل المزبور متمّماً لها ، فيلحقه التوزيع أيضاً بتوزيعها ، قال : وحينئذٍ فالطرف إلى آخر ما حكاه في المتن « 2 » ، وكلامه هذا متفرّع على التثليث في دية النفس ، كما ادّعى أنّه مفروغ عنه ، وعن المهذّب وغيره الإجماع عليه « 3 » . وقد عرفت المناقشة فيه « 4 » ، وثبوت الإجماع غير محقّق ، وعلى تقدير التثليث فاللازم التوزيع إلى ثلاث سنين ، كما استقربه الماتن قدس سره ، لا اختصاص السنة الأولى بالثلث ، وكذا السنة الثانية ، واختصاص الثالثة بالزائد ، فالتحقيق ما ذكرنا من أنّه لا دليل على التثليث حتّى في دية النفس ، وجملة : « وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين » لا دلالة لها عليه بوجه وإن كان المنساق منها خصوص دية النفس ، بحيث لم تكن شاملة لدية الطرف أصلًا ، فتأمّل كي لا يختلط عليك .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 5 : 567 . ( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 24 . ( 3 ) - المهذّب البارع 5 : 246 ؛ الخلاف 5 : 276 ، مسألة 97 ؛ كشف اللثام 11 : 313 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 252 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 46 - 47 .