شرح
شيء فيه .
قال المحقّق في الشرائع : ولا قيمة لما عدا ذلك - أي الأنواع الأربعة - من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلها شيئاً « 1 » .
وذكر في محكي المسالك في الشرح : ويدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم « 2 » .
أقول : وإن كان سلوقيّاً ، وربما يظهر من بعض الاعتبار ؛ للظهور في كونه صيوداً بالفعل ولو كان الصائد صائداً بالقوّة القريبة من الفعل « 3 » ، ومجرّد الاكتفاء بكون الكلب من ذلك الصنف - وإن كان جرواً لا يصيد إلّابالقوّة ؛ لصدق كلب الصيد عليه عرفاً - واضح الضعف ، كما لا يخفى ، فإطلاق عدم الضمان بالإضافة إلى غير الأنواع الأربعة في محلّه .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 286 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 499 .
( 3 ) - كشف اللثام 11 : 485 ؛ جواهر الكلام 43 : 398 .