مسألة 7 : ما يملكه الذمّي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش 1 .
شرح
1 - نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان الخلاف في أنّ ما يملكه الذمّي يكون مضموناً بقيمته عند مستحلّيه إذا استجمع شروط الذمّة التي يحقن بها ماله ودمه « 1 » . نعم ، في قواعد الفاضل اعتبار التستّر بذلك ، قال في محكيّها : وإن لم يكن متستّراً به فلا شيء « 2 » ، وهو كذلك مع فرض اعتبار التسترّ في شروط الذمّة ، وبدونه لا دليل عليه ، خصوصاً مع إطلاق الروايات الواردة التي :
منها : رواية مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله « 3 » .
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في حديث أنّ عليّاً عليه السلام ضمّن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني « 4 » .
قال في الجواهر : ولعلّ الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أنّ بناءه على عدم التستّر به ، فلم يكن ذلك من شرائط الذمّة عليه ، بخلاف غيره من الخمر ونحوه « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 400 ؛ وكذا في رياض المسائل 14 : 345 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 3 : 702 ؛ وكذا في الروضة البهيّة 10 : 325 - 326 ؛ وكشف اللثام 11 : 485 ؛ وغيرها .
( 3 ) - الكافي 7 : 368 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1153 ؛ وسائل الشيعة 29 : 262 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 163 / 717 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 221 / 970 ؛ و 10 : 224 / 880 ؛ وسائل الشيعة 29 : 262 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 401 .