تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام قضى في عين دابّة ربع الثمن « 1 » . ويقوى في النظر أنّه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة ، لكنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها ؛ وهي عين الدابّة إذا فقئت . وأمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الأرش ، وإطلاق الأرش في كلام المشهور « 2 » بالإضافة إلى العين وغيرها لا دلالة له على الإعراض ، والأحوط ملاحظة أكثر الأمرين ، كما لا يخفى . هذا بالإضافة إلى فقأ عين الدابّة . وأمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة ، فقد ورد فيه رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر قيمتها « 3 » . وقال في الجواهر : ورواه في التهذيب تارةً أخرى هكذا ، قال : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها « 4 » ، « 5 » . وحكى أنّ المحقّق أفتى في النافع
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 367 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1152 ؛ وسائل الشيعة 29 : 356 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 47 ، الحديث 4 . ( 2 ) - غاية المرام 4 : 90 ؛ كفاية الفقه 2 : 645 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 172 ، مفتاح 1066 ؛ مرآة العقول 24 : 197 ؛ ملاذ الأخيار 16 : 673 ؛ جواهر الكلام 37 : 116 ؛ و 43 : 391 . ( 3 ) - الكافي 7 : 368 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 310 / 1157 ؛ وسائل الشيعة 29 : 225 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 288 / 1120 ؛ وفي الجواهر : « عشر ثمنها » . ( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 392 .