شرح
أداء تمام القيمة ، وهل الواجب قيمة يوم الإتلاف ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيمتين ، كما أنّه يحتمل في باب الغصب لزوم قيمة يوم الغصب ، أو يوم التلف ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم ، وقد ذكرنا هناك أنّ مقتضى التحقيق هي قيمة يوم الأداء « 1 » .
ولكن اللازم في المقام بمقتضى قاعدة الإتلاف « 2 » هو الحكم بقيمة يوم الإتلاف ؛ لاختلاف التعبير في مدرك الضمانين ، فإنّ ضمان المغصوب مثلًا إنّما هو بمقتضى قاعدة على اليد « 3 » ، الدالّة على ثبوت نفس المأخوذ باليد غير الأمانيّة حتّى وقع الأداء ، وهذا يمكن فرضه بعد التلف ، كما هو المحقّق في محلّه « 4 » ، وضمان الإتلاف إنّما هو بمقتضى قاعدة الإتلاف الذي فرض في موضوعه مال الغير المتلف ، وظاهره أنّه بنفس الإتلاف يصير ضامناً ، ولا معنى لضمان المتلف إلّاضمان المثل أو القيمة .
فالظاهر في هذه القاعدة هو لزوم قيمة يوم التلف ؛ أي الإتلاف . نعم ، الأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الاحتياط .
ثمّ إنّه لو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها .
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 21 : 80 - 88 .
( 2 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 47 - 62 ؛ القواعد الفقهية ، السيّد البجنوردي 2 : 25 - 50 .
( 3 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 87 - 164 ؛ القواعد الفقهية ، السيّد البجنوردي 4 : 53 - 106 .
( 4 ) - قواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 93 وما بعدها ؛ القواعد الفقهية ، السيّد البجنوردي 4 : 55 - 56 .