تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مسألة 3 : لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف ، لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت ، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت 1 .
شرح
1 - لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة في الجناية على الحيوان أي حيوان الغير بقطع بعض الأعضاء أو كسر شيء من عظامه مع استقرار الحياة الأرش ؛ أي ما به التفاوت بين القيمتين ، كما أنّه مع عدم استقرار الحياة يتحقّق ضمان الإتلاف . إنّما الكلام في مقتضى الروايات الواردة في هذا الباب ، وهي : صحيحة عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؟ فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السلام ذلك « 1 » . ورواية أبي العبّاس ( البقباق ظ ) قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها « 2 » . وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1150 ؛ وسائل الشيعة 29 : 355 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 47 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 7 : 368 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1149 ؛ وسائل الشيعة 29 : 355 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 47 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 7 : 367 / 1 ؛ الفقيه 4 : 127 / 449 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1151 ؛ وسائل الشيعة 29 : 355 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 47 ، الحديث 3 .