تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
مسألة 1 : ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة ومطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت 1 . مسألة 2 : لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون ، كالتالف بلا تذكية 2 .
شرح
1 - مختار الشيخين قدسّ سرّهما أنّه للمالك الدفع والمطالبة بالقيمة « 1 » ؛ نظراً إلى إتلاف أهمّ منافعه ، فهو حينئذٍ بحكم التالف ، ولكن المتأخّرين « 2 » والشيخ في محكي المبسوط ذهبوا إلى العدم « 3 » ؛ نظراً إلى أنّه إتلاف بعض منافعه ، فيضمن التلف ، وهو كما في الشرائع أشبه « 4 » بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن الماليّة وملك المالك بذلك . نعم ، لا إشكال في أنّ له ما به التفاوت . 2 - لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة ، فلا إشكال في ضمان جميع القيمة ، كالتالف بلا تذكية شرعيّة . نعم ، قد عرفت « 5 » أنّه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش وغير ذلك ممّا ينتفع به من الميتة فهو للمالك ، ويوضع من القيمة التي يغرمها المتلف .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 769 ؛ النهاية : 780 ؛ وكذا سلّار في المراسم : 245 ؛ وابن البرّاج في المهذّب 2 : 512 ؛ وابن‌حمزة في الوسيلة : 428 ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 604 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 9 : 430 ، مسألة 99 ؛ مسالك الأفهام 15 : 494 ؛ كشف اللثام 11 : 480 ؛ رياض المسائل 14 : 340 ؛ جواهر الكلام 43 : 390 . ( 3 ) - المبسوط 8 : 30 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 285 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة السابقة .