شرح
له مال فالدية على الإمام ، ولا يبطل حق امرئ مسلم « 1 » .
ورواية أبي العباس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاةً فأصاب إنساناً ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة « 2 » . وفي الدلالة نظر .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 302 / 3 ؛ الفقيه 4 : 85 / 271 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 232 / 917 ؛ وسائل الشيعة 29 : 89 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 7 : 279 / 5 ؛ الفقيه 4 : 77 / 239 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 156 / 624 ؛ وسائل الشيعة 29 : 38 ، كتابالقصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 9 .