تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مسألة 6 : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه ، وتعلّقه بغيره إشكال وتردّد 1 .
شرح
1 - لا شبهة في ظهور النصّ « 1 » والفتوى « 2 » في استقرار الوجوب عليه بحلول الحول على وجه يكون ذلك كالدين ، فلا يسقط بالموت بعد الحلول ، خلافاً لبعض العامّة ؛ حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقاً « 3 » ، ولا ريب في ضعفه . وأمّا لو مات في أثناء الحول ، ففي محكيّ القواعد سقط ما قسّط عليه واخذ من غيره ؛ لعدم استقراره عليه قبل انقضائه « 4 » ، وللنظر فيه مجالٌ واسع ، اللهمّ إلّاأن يكون إجماعاً أو منصوصاً ، وليس شيء منهما ، أو يقال بأنّ العاقلة لا تكون ضامناً على النحو المعهود في ضمان الدين ، بل لا يكون في البين إلّامجرّد التكليف ، وهو يسقط بالموت كغيره من التكاليف . وهذا المعنى وإن كان يؤيّده ما تقرّر في باب الرهن من عدم الخلاف بينهم في عدم جواز الرهن على القسط في دية الخطأ قبل حلول الحول « 5 » ، وليس إلّالذلك أو نحوه ، وإلّا فعدم اللزوم لا ينافي في الرهانة ، كما في ثمن ذي الخيار . وحينئذٍ فالتعبير بما يظهر منه أنّه دين أو كالدين محمول على ضرب من التوسّع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 205 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 4 ؛ و 397 ، أبواب العاقلة ، الباب 6 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 280 ، مسألة 103 ؛ شرائع الإسلام 4 : 291 ؛ قواعد الأحكام 3 : 712 ؛ مسالك الأفهام 15 : 542 ؛ كشف اللثام 11 : 517 ؛ جواهر الكلام 43 : 441 - 442 . ( 3 ) - الحاوي الكبير 16 : 171 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 522 ؛ حلية العلماء 7 : 602 ؛ روضة الطالبين 8 : 311 . ( 4 ) - قواعد الأحكام 3 : 712 . ( 5 ) - تفصيل الشريعة 19 : 247 - 248 ؛ جواهر الكلام 25 : 150 - 151 .