شرح
الديون المؤجّلة شرعاً ، من غير حاجة إلى حكم الحاكم « 1 » ، خلافاً لبعض العامّة ؛ حيث إنّه جعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم « 2 » ، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية « 3 » ، حتّى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا يضرب الحاكم المدّة من حين حكمه ؛ محتجّاً بأنّ هذه مدّة تُناط بالاجتهاد ، فلا تتقدّر بدون الحكم .
ولا يخفى ضعف كلا القولين بعد ثبوت الضمان بالقتل أو الجناية أو انتهاء السراية على ما مرّ ، وأنّ دية الخطأ نفساً أو غيرها تستأدى في مدّة مضبوطة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - في كشف اللثام 11 : 517 : « عندنا » ؛ وهو خيرة شرائع الإسلام 4 : 291 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 230 ؛ وقواعدالأحكام 3 : 712 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 297 ؛ وغيرها .
( 2 ) - المجموع 20 : 301 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 593 ؛ روضة الطالبين 8 : 312 .
( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 492 ؛ حلية العلماء 7 : 602 ؛ البيان في فقه الشافعي 11 : 594 ؛ الحاوي الكبير 16 : 166 ؛ المجموع 20 : 301 .