تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

هنا مسائل :

مسألة 1 : الدامغة ؛ وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصِل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة 1 .
شرح
1 - الدامغة - التي يستفاد من مبدأ اشتقاقها - هي التي تفتق الخريطة وتصل إلى الدماغ ، فهي حينئذٍ بعد المأمومة التي عرفت معناها ، والظاهر أنّ السلامة معها بعيدة ، بل تنجرّ إلى الموت ، وحينئذٍ يتحقّق موضوع القصاص أو دية النفس عليها ، أو على العاقلة ، وعلى تقدير بقاء السلامة ، وعدم الانجرار إلى الموت ، فالظاهر أنّ الثابت فيها دية المأمومة والحكومة ؛ أمّا الأولى : فواضحة ؛ لتحقّق موضوعها الذي هو البلوغ إلى امّ الرأس . وأمّا الثانية : فلعدم التقدير لها شرعاً ولا قصاص فيها ؛ لتعذّر الاستيفاء والتعزير .

فرع

لو أراد المجني عليه بالدامغة أو بالمأمومة أو بالمنقّلة أو بالهاشمة أن يقتصّ في الموضحة مع فرض تحقّقها وأخذ الزائد جاز ، والزيادة حينئذٍ بعد إسقاط خمسة الموضحة ثمانية وعشرون بعيراً ، مضافاً إلى الحكومة الثابتة في خصوص الدامغة ، وقد مرّ أن الثابت في المأمومة نظراً إلى الصحيحة الواردة فيها هو ثلاث وثلاثون بعيراً ، وقلنا : إنّه شاهد على أنّ المراد بالثلث الوارد في الروايات الكثيرة المتعدّدة هو الثلث التقريبي ، لا التحقيقي المنطبق على ثلاثة وثلاثين وثلث بعير ، كما في كلام المبسوط فراجع وتأمّل . وقد قلنا : إنّه لا مجال لاحتمال العكس ؛ نظراً إلىصراحة الصحيحة المتقدّمة في ذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 379 | الشيخ فاضل اللنكراني