تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
عشرون من الإبل ، والآمّة ؛ وهي التي تخرق عظم الرأس وتصِل إلى الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة ؛ وهي التي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله ؛ وفيها أيضاً ثلث الدية ، ومنه ( فيه خ ل ) النافذة ؛ وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات : إنّ فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث دينار « 1 » . أقول : ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات ، أنّه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ، ضرورة أنّ المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها ، خصوصاً في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة ، والدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، التي اتّفق الفقهاء - كما في المسالك « 2 » - على أنّها موضوعة لثلاث معان لا غير - إلى أن قال : - ولا يقال : إنّ تحت كلّ اسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره ، فتناسبه الزيادة في الدية ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بأفرادها المختلفة التي يجمعها اسم واحد ، والمدار عليه « 3 » . وكيف كان ، فالكلام في تفاصيل الأحكام ، فنقول : الأوّل : الحارصة بإهمال جميع الحروف الأوّليّة ؛ فهي - كما في جمع من الكتب الفقهيّة « 4 » واللغوية « 5 » - التي تقشر الجلد وتخدشه .
هامش
( 1 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 411 ، مسألة 84 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 454 - 455 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 319 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 275 ؛ كشف الرموز 2 : 668 ؛ قواعد الأحكام 3 : 689 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 186 ؛ المهذّب البارع 5 : 362 ؛ الروضة البهيّة 10 : 267 ؛ كشف اللثام 11 : 427 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 562 ؛ رياض المسائل 14 : 309 . ( 5 ) - جمهرة اللغة 2 : 134 .