شرح
أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقّة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلّها طروقة الفحل ، الحديث « 1 » .
وأمّا الرواية الثالثة ؛ فهي ما رواه العيّاشي في تفسيره عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال :
في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة « 2 » .
وأمّا الرواية الرابعة ؛ فهي رواية معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : وفي شبيه العمد المغلّظة ثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل « 3 » .
أقول : وتؤيّد الرواية الثانية رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم - إلى أن قال : - والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد ، الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 158 / 633 ؛ الاستبصار 4 : 258 / 973 ؛ الكافي 7 : 281 / 2 ؛ وسائل الشيعة 29 : 200 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تفسير العيّاشي 1 : 265 / 227 ؛ وسائل الشيعة 29 : 202 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 80 / 251 ؛ وسائل الشيعة 29 : 202 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 9 .