تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فلا يريد قتله ، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلّها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود ، أو رضى وليّ المقتول « 1 » . ولكنّه ضُعّفت « 2 » هذه الرواية - أي الأولى - ؛ بأنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني ، كما أنّه ضعّفت ( الرواية ) « 3 » الثانية بأنّ في سندها محمّد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، فلا يمكن الاستدلال بهما على حكم . وعليه : فيصبح قول الشرائع بلا دليل . نعم ، ربما يستدلّ عليه بما في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السلام في الدية ، قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل - أي جميل بن درّاج الراوي عن محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما - : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ، ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلّها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد علي بن حديد في حديثه إنّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلّاأن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك « 4 » . وأورد عليها أيضاً بأنّه مضافاً إلى أنّ ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد ، وإنّما ورد
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 282 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 247 / 977 ؛ و 158 / 634 ؛ الاستبصار 4 : 258 / 974 ؛ وسائل الشيعة 29 : 198 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 2 ) - المضعف هو السيّد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 238 . ( 3 ) - ليس في المطبوع . ( 4 ) - الكافي 7 : 282 / 8 ؛ وسائل الشيعة 29 : 201 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 7 .