مسألة 1 : لو جنى عليه فذهب صوته كاملة ونطقه كلّه ، فعليه الديتان 1 .
مسألة 2 : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح 2 .
شرح
1 - أمّا ثبوت ديتين ؛ فلأنّهما منفعتان متبائنان ذاتاً ومحلّاً ؛ فإنّ الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا يدخل فيه اللسان ، ولكلّ منهما دليل على حكمه ، لكنّه استشكل فيه في القواعد « 1 » ، وفي التحرير قال : إنّ في الصوت الدية ، فإن أبطل مع حركة اللسان فدية ، وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل « 2 » ، وفيهما ما لا يخفى على المتدبّر .
2 - في ذهاب الصوت بالإضافة إلى بعض الحروف - من دون أن يكون هناك جناية على اللسان أصلًا - يحتمل الحكومة بعد عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذا الفرض ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في قطع بعض اللسان المؤدّي إلى ذهاب بعض الحروف « 3 » . وقد ذكر في المتن أنّ الأحوط التصالح ، وهو كذلك .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 689 .
( 2 ) - تحرير الأحكام 5 : 612 / 7263 .
( 3 ) - مرّ في الصفحة 204 - 206 .