شرح
وبالروايات الواردة في كسر البعصوص « فلم يملك استه » « 1 » ، وفي ضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه « 2 » ، فالأقوى فيه الدية الكاملة .
ولكنّه حكي عن الشيخ وبني حمزة وسعيد وإدريس أنّه إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، وإلى ارتفاع النهار فثلث الدية « 3 » ، وعن بعضهم ثمّ على هذا الحساب « 4 » ، وعن الرياض الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه « 5 » .
والعمدة رواية إسحاق ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ؛ لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية « 6 » .
وفي الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ قال : ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله « 7 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 310 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 311 .
( 3 ) - النهاية : 769 ؛ الوسيلة : 442 و 450 ؛ الجامع للشرائع : 594 ؛ نزهة الناظر : 143 ، 146 ، 148 ؛ السرائر 3 : 391 ؛ وكذا في التنقيح الرائع 4 : 511 - 513 .
( 4 ) - النهاية : 769 ؛ السرائر 3 : 391 ؛ الجامع للشرائع : 594 .
( 5 ) - رياض المسائل 14 : 307 ؛ وادّعى الشهرة في غاية المراد 4 : 555 ؛ وحاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 11 : 503 .
( 6 ) - الفقيه 4 : 107 / 362 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 251 / 994 ؛ وسائل الشيعة 29 : 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 7 ) - الكافي 7 : 315 / 21 ؛ وسائل الشيعة 29 : 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، ذيل الحديث 3 .