مسألة 3 : في ذهاب المنافع - التي لم يقدّر لها دية - الحكومة ، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة ، وحصول الأمراض « 1 » على أصنافها 1 .
مسألة 4 : الأرش والحكومة التي بمعناه إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه ، وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ، ولا تقدير له في الشرع .
كما لو قطع إصبعه الزائدة ، أو جنى عليه ونقص شمّه ، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق ، فلابدّ من الحكومة بمعنى آخر ؛ وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع ؛ إمّا بالأمر بالتصالح ، أو تقديره على حسب المصالح ، أو تعزيره 2 .
شرح
1 - وجهه واضح .
2 - في الموارد التي لو قيس المعيب بالجناية بالصحيح يكون هناك نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت ونسبته هو الأرش الذي لا يتصوّر فيه الاستيعاب والحكومة ؛ بمعنى الأرش الكذائي . وأمّا لو فرض في بعض الموارد أنّ الجناية لا توجب نقصاً بهذا المعنى ، والمفروض أنّه لا تقدير له في الشرع ، كما لو قطع الإصبع الزائدة ، فلا معنى للأرش ولا للحكومة التي بمعناه ، بل الحكومة هنا لها معنى آخر ؛ وهو حكم القاضي وفصل خصومته وحسم مادّة النزاع بإحدى الكيفيّات المذكورة في المتن ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخط المؤلّف قدس سره والمطبوع : « المرض » .