تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت ، كما غنّ أو بحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، ولا ينافي قدرته على الإخفات 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الصوت كلّه « 1 » ، فقد ورد فيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام ؛ من أنّ في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار ، الحديث « 2 » . وفي رواية الأصبغ بن نباتة الواردة في رجل ضرب رجلًا على هامّته ، فادّعى المضروب أنّه لا يُبصر ( بعينه ) شيئاً ، ولا يشمّ الرائحة ، وأنّه قد ذهب لسانه ( خرس فلا ينطق ) ، الدالّة على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن صدق فله ثلاث ديات . وفيها أيضاً : أنّ علامة صدق دعواه في اللسان أنّه يُضرب على لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق « 3 » . وكيف كان ، فموضوع الحكم بثبوت الدية إنّما هو ذهاب الصوت كلّه ، وأمّا إذا ورد نقص على الصوت فلم يقع فيه تقدير شرعيّ ، فالظاهر فيه الحكومة . كما أنّ الظاهر أنّ المراد بذهاب الصوت كلّه ليس هو عدم القدرة عليه مطلقاً لا جهراً ولا إخفاتاً ، بل عدم القدرة على الجهر فقط وإن كان في رواية الأصبغ التعبير بذهاب اللسان ، وفي نسخة فلا ينطق ، لكن الظاهر أنّ المراد به أيضاً ذلك .
هامش
( 1 ) - كما في قواعد الأحكام 3 : 689 ؛ والروضة البهيّة 10 : 266 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 442 ؛ وغيرها . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 257 . ( 3 ) - الكافي 7 : 323 / 7 ؛ الفقيه 3 : 11 / 53 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 268 / 1053 ؛ وسائل الشيعة 29 : 363 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 4 ، الحديث 1 .