تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية ، وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة ، والمراد من الدوام « 1 » أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرأ ففيه « 2 » الحكومة 1 .
شرح
1 - المشهور على ما في محكي المسالك أنّ في سلس البول الدية الكاملة « 3 » ؛ لأنّه تدلّ عليها - مضافاً إلى الضابطة التي أشرنا إليها وإلى مناقشتها « 4 » - رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل ضُرب حتّى سلس بوله بالدية كاملة « 5 » . وخبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ رجلًا ضرب رجلًا على رأسه فسلس بوله ، فرفع إلى عليّ عليه السلام ، فقضى عليه الدية في ماله « 6 » . قال المحقّق في الشرائع : وفيهما ضعف « 7 » . هذا ، ولكن الضعف منجبر بالشهرة ،
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « اليوم » ، بدل : الدوام . ( 2 ) - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « فيه » ، بدل : ففيه . ( 3 ) - مسالك الأفهام 15 : 451 ؛ الروضة البهيّة 10 : 264 ؛ وفي رياض المسائل 14 : 307 عليه أكثر المتأخّرين . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة السابقة وغيرها . ( 5 ) - الفقيه 4 : 108 / 363 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 251 / 995 ؛ وسائل الشيعة 29 : 372 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 6 ) - قرب الإسناد : 147 / 530 ؛ وسائل الشيعة 29 : 372 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 7 ) - شرائع الإسلام 4 : 274 ؛ كذا في الجواهر 43 : 314 ؛ ولكن في الشرائع بعد الإشارة إلى رواية غياث بن‌إبراهيم فقط قال : وفيه ضعف .