تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
في المحكي عنه فيه الدية « 1 » ؛ للضابطة المزبورة . ولرواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها ، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة « 2 » . وفي دلالتها على حكم المقام إشكال ، مع أنّه في صحيحة أبي بصير قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها فأفسد طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ، قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها ؛ لفساد رحمها وانقطاع طمثها « 3 » . ولكن الظاهر أنّ موردها الحبل لا الإحبال الذي هو محلّ البحث في المقام ، والأقرب فيه أيضاً الحكومة . الثالث : لو تعذّر عليه بسبب الجناية الواقعة الالتذاذ بالجماع ، فالمحكي عن الفاضل أيضاً أنّ فيه الدية « 4 » ، ولا دليل عليه غير الضابطة المزبورة ، مع المناقشة الواردة عليها « 5 » بالإضافة إلى الشمول لمثل المقام ، فالأقرب فيه أيضاً الحكومة .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 5 : 612 - 613 / 7265 ؛ قواعد الأحكام 3 : 689 . ( 2 ) - الكافي 7 : 313 / 11 ؛ الفقيه 4 : 101 / 337 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 248 / 980 ؛ وسائل الشيعة 29 : 370 - 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 7 : 314 / 16 ؛ الفقيه 4 : 112 / 384 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 251 / 997 ؛ وسائل الشيعة 29 : 372 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) - قواعد الأحكام 3 : 689 ؛ تحرير الأحكام 5 : 613 / 7265 . ( 5 ) - تقدّمت الإشارة إلى الضابطة في الصفحة 163 ، 188 ، 273 و 298 ، والمناقشة عليها في الصفحة 153 ، 273 ، 349 و 354 وغيرها .