تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السادس : قيل : لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم ، لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع ؛ أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة 1 .
شرح
1 - في هذا الأمر فروع : الأوّل : لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال فقط ، قيل : فيه الدية ، وقد صرّح به المحقّق في الشرائع ، وقبله الشيخ ، وبعده ابن سعيد والفاضلان « 1 » ، بل في محكي الرياض نفى الخلاف فيه « 2 » ؛ للضابطة المتقدّمة « 3 » التي عرفت المناقشة في شمولها لمثل المقام « 4 » . ولرواية سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء ، الدية كاملة « 5 » . فإنّه يستفاد من قوله عليه السلام : « حتّى لا ينزل صاحبه الماء » أنّ الملاك عدم الإنزال ولو كانت الجناية غير كسر الظهر ، ولكن الاستفادة ممنوعة ، فالقاعدة تقتضي الذهاب إلى الحكومة . الثاني : لو تعذّر عليه الإحبال فقط وإن كان ينزل ، وقد أوجب العلّامة
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 274 ؛ المبسوط 7 : 147 ؛ الجامع للشرائع : 593 ؛ نزهة الناظر : 143 ؛ المختصر النافع : 470 ؛ تحرير الأحكام 5 : 612 / 7265 ؛ قواعد الأحكام 689 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 243 ؛ كشف اللثام 11 : 422 ؛ وكذا في اللمعة الدمشقية : 186 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 443 . ( 2 ) - رياض المسائل 14 : 306 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 163 ، 188 ، 273 و 298 . ( 4 ) - عرفت في الصفحة 153 ، 273 ، 349 و 354 . ( 5 ) - الكافي 7 : 312 / 7 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 358 | الشيخ فاضل اللنكراني