مسألة 12 : هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ولا على بيت المال ؛ سواءٌ تصالحا على الدية وتراضيا بها ، أو وجبت ابتداءً ، كما في قتل الوالد ولده ، ونحوه ممّا تعيّنت الدية 1 .
مسألة 13 : دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة ، وكذا دية الخطأ ، ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء ، كما تقدّم 2 .
شرح
1 - دية الجاني هذه إنّما هي عليه لا على العاقلة ، كما في دية الخطأ على ما سيأتي « 1 » ، ولا على بيت المال ، كما في الدية في موارد عدم وجدانها ، وهذا من دون فرق بين ثبوت الدية ووجوبها ابتداءً ، كما في قتل الوالد ولده ، ونحوه من الموارد التي تعيّنت الدية ، وبين ما إذا وقع التصالح والتراضي عليها ، كما في موارد ثبوت القود والقصاص ابتداءً والانتقال إلى الدية بالتصالح .
والوجه في الثبوت على الجاني - مضافاً إلى حكم العقلاء بذلك - دلالة كثير من الروايات المتقدّمة عليه « 2 » ، بل ثبوتها على غيره تحتاج إلى دليل موجود في قتل الخطأ مفقود في غيره ، فالذي يحتاج إلى الدليل إنّما هو الثبوت على غيره . وأمّا الثبوت على الجاني ، فلا حاجة فيه إلى الدليل ، فتدبّر .
2 - فإنّ الدية لا يختلف مقدارها في أنواع القتل وأقسامه ، وإنّما تختصّ دية العمد المغلّظة بالسنّ في الإبل ، والاستيفاء سنة واحدة ، كما تقدّم « 3 » .
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 444 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 22 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 29 .