مسألة 3 : لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للسان والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أخرى فذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت ، وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة 1 .
شرح
1 - قد تقدّم التصريح من كاشف اللثام بأنّه لا يكون في قطع الحدقة إلّادية واحدة وإن كان مستلزماً لذهاب البصر « 1 » دائماً ، وهنا أيضاً كذلك ؛ فإنّ قطع اللسان وإن كان مستلزماً لذهاب الذوق لا محالة ، إلّاأنّه لا يكون فيه إلّادية واحدة ؛ لعدم تعدّد الجناية بوجه . نعم ، لو كان هناك جناية أخرى موجبة لذهاب الذوق ، فتثبت في الجناية ديتها أو الحكومة ، وفي الذوق ما عرفت « 2 » ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 339 - 340 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 354 .