تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مسألة 4 : لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة 1 . مسألة 5 : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ ، فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة 2 .
شرح
1 - أمّا الحكومة في الفرض الأوّل ؛ فلأنّ موضوع دية الشمّ وموجبها هو الشمّ الزائل للتالي ، لا في مقدار من الزمان ؛ فإنّ فيه الحكومة لو لم يؤدّي الدية . نعم ، بعد أدائها فيه إشكال ؛ لاحتمال كونه هبة من اللَّه تعالى شأنه ، إلّاأن يظهر خطأ أهل الخبرة في الحكم المزبور ، ولو مات قبل انقضاء المدّة المعيّنة التي حكموا بالعود بعد انقضائها ، فالظاهر ثبوت الدية لتحقّق موجبها ؛ وهو زوال الشمّ إلى آخر العمر ، وقد مرّ نظيره « 1 » . 2 - أمّا ثبوت ديتين في الفرض الأوّل « 2 » ؛ فلتعدّد موجبها ، خصوصاً مع أنّه لا ملازمة بين الأمرين بوجه ، وأنّه ربما يكون زوال الشمّ من دون قطع الأنف الذي له مدخليّة في الجمال وغيره ، وكذا في الفرض الثاني الذي جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ ؛ فإنّه حينئذٍ تثبت دية ذهاب الشمّ ، ودية الجناية على تقدير ثبوت الدية المقدّرة لها . نعم ، لو لم يكن لها دية مقدّرة تثبت الحكومة مع دية زوال الشمّ ، كما هو واضح لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 343 . ( 2 ) - كما في المبسوط 7 : 132 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 274 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 612 / 7261 ؛ وغيرها .