تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسألة 1 : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلّا فإن اختلفا ولا إمارة توجب اللوث ، فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان 1 . مسألة 2 : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح 2 .
شرح
1 - قد تقدّم البحث في نظيره مكرّراً ، فراجع « 1 » . 2 - لو تحقّق أصل النقصان ولم يختلف فيه الجاني والمجني عليه ، لكن وقع النزاع والاختلاف في مقداره ، فلابدّ لحسم مادّة النزاع والخصومة من المراجعة إلى الحاكم لفصل الخصومة وحسم مادّة النزاع ؛ وهو إمّا أن يصالح بينهم ، أو يحكم بثبوت مقدار من الدية ، لكن الأحوط للطرفين التصالح ؛ لعدم وجود شيء يختبر به تعيين ذلك المقدار بنحو الدقّة وإن ذكرت الأشياء المرّة ميزاناً لذلك ، لكنّه بها أيضاً لا يتطرّق إلى تعيين المقدار . نعم ، لو كان الاختلاف في أصل النقصان وعدمه لكان لذلك مجال ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 328 ، 335 ، 344 و 351 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 355 | الشيخ فاضل اللنكراني