مسألة 10 : الظاهر عدم إجزاء التلفيق ؛ بأن يؤدّي مثلًا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها 1 .
مسألة 11 : الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق ؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا ، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا 2 .
شرح
1 - الوجه في الظهور المذكور هو عدم كون الملفّق أحد الأمور الستّة التي يكون التخيير بينها ، فالتخيير مثلًا بين ألف دينار ، وعشرة آلاف درهم مثلًا ، لا بينهما وبين الملفّق منهما إلّامع التراضي والتصالح ، كما عرفت « 1 » .
2 - الوجه في عدم جواز النقل إلى القيمة مع عدم التراضي ما عرفت « 2 » ؛ فإنّ القيمة وإن كانت تقوم مقام الأمور المذكورة في الماليّة ، إلّاأنّ القيام إنّما هو بهذا المقدار ، والمفروض أنّ التخيير إنّما يكون بينها مع خصوصيّاتها ، فبدون التراضي لا يكاد يتحقّق النقل ، كما أنّ الأمر كذلك في التلفيق الذي أفاده الماتن قدس سره ، وهو أن يؤدّي نصف المقدّر « 3 » أصلًا مثلًا ، وعن نصفه الآخر من المقدّر « 4 » الآخر قيمةً عنه لا أصلًا ، فلا يجوز إلّامع التراضي والتصالح .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 29 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة .
( 3 ) - في المطبوع : « المقدار » ، بدل : المقدّر .
( 4 ) - في المطبوع : « المقدار » ، بدل : المقدّر .