شرح
الصحيحة والمعتلّة ( فيعطى الأرش ) بحساب ذلك « 1 » .
وهنا بعض الروايات الأخر :
منها : قوله عليه السلام في كتاب ظريف - بعد ذكر المناسبة بين العينين - : وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك « 2 » .
ومنها : غيرهما من الأخبار « 3 » .
ويقع الكلام أوّلًا في أنّه لا تعيّن للطريق المذكور في الرواية ، بل الغرض الاستظهار بأيّ نحوٍ كان ، ولذا ذكر المحقّق في الشرائع :
أوّلًا قوله : ولو نقص سمع إحداهما ، قيس إلى الأخرى ؛ بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يُعاد عليه ذلك مرّة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صُدِّق ، ثمّ تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يكرّر عليه الاعتبار ، فإن تساوت المقادير في سماعه ، فقد صُدِّق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت . وفي رواية أبي بصير يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدّق مع التساوي ، ويكذّب مع الاختلاف « 4 » .
أقول : لا دلالة للرواية على لزوم الجوانب الأربعة ؛ فإنّه بعد العلم بالصدق
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 322 / 4 ؛ الفقيه 4 : 100 / 333 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 265 / 1045 ؛ وسائل الشيعة 29 : 362 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 298 / 1148 ؛ الفقيه 4 : 56 / 194 ؛ ورواه في مستدرك الوسائل 18 : 272 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 9 ، الحديث 1 عن أصل ظريف بن ناصح ؛ المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر : 139 .
( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 29 : 368 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 8 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 272 .